152 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا محمد بن كثير ، عن أبي رجاء الخراساني ، عن جسر بن أبي جعفر ، قال : شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة ، قرئ علينا بالبصرة : « أما بعد ، فإن الله سبحانه ، إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتوا وخسرانا مبينا ، فضع الجزية (1) على من أطاق حملها . وخل بينهم وبين عمارة الأرض ؛ فإن في ذلك صلاحا لمعاش المسلمين ، وقوة على عدوهم ، وانظر من قبلك من أهل الذمة ، قد كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه . فلو أن رجلا من المسلمين ، كان له مملوك كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، كان من الحق عليه أن يقوته أو يقويه ، حتى يفرق بينهما موت أو عتق ، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة ، يسأل على أبواب الناس ، فقال : ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك . قال : ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه » __________ (1) الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
الأموال لابن زنجويه · Hadith 181
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
