4038 حدثنا السلمي وابن الأزهر قالا ثنا عبد الرزاق ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قثنا ابن وهب قالا ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى ح وحدثنا أبو العباس الغزي قثنا الفريابي قثنا سفيان عن ابن جريج ح وحدثنا سختويه بن مازيار قثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري بإسناده ( لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها فإن نكحت فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له )
مسند أبي عوانة · Hadith 4038
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
