3175 حدثنا الصغاني ويحيى بن سافري قالا نا معلي بن منصور نا ابن أبي زائدة أنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما طفنا أن نحل قال ( فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا ) وروى عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل فيها - * 15 باب ذكر الخبر المبين أن فسخ الحج بعمرة لمن لا يكون معه هدي على الإباحة لا على الحتم وان المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن احب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه وإن أحب جعلها عمرة وحظر فسخ الحج لمن معه هدي والدليل على أن فسخ الحج لا يكون إلا بالطواف وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع يجعلها آخر عمله إذا ارتحل وان عائشة رضي الله عنها أهلت بالحج وأقامت على إحرامها لم تفسخ حجها حتى فرغت منه ثم اعتمرت - *
مسند أبي عوانة · Hadith 3175
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
