مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. هـ عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (3).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 22275
Sanad
مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ
مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. هـ عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده (3).
مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زنًا، لا يَرِثُ وَلا يُورَثُ