وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يجوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها» . وفي لفظ: «لا يجوز للمراة امر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» . رواه احمد واصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
بلوغ المرام · Hadith 733
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
