قَضَى فِي كُلِّ شَرِكَة لَمْ تُقْسَم رَبْعَةٌ أَو حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَريكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤذِنْه فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. م، ن عن جابر (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 16512
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
