الشُّفْعَةُ في كُلِّ شرْكٍ: في أَرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أَوْ حائطٍ، لا يَصلُحُ له أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ على شَريِكهِ فَيأخُذَ أو يَدَع، فَإِنْ أَبَى فَشِريكُهُ أحَقُّ به، حَتَّى يُؤذِنَهُ. م، د، ن عن جابر (2).
الجامع الکبير السيوطي · Hadith 11103
Sanad
الشُّفْعَةُ في كُلِّ شرْكٍ: في أَرْضٍ، أوْ رَبْعٍ، أَوْ حائطٍ، لا يَصلُحُ له أنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ على شَريِكهِ فَيأخُذَ أو يَدَع، فَإِنْ أَبَى فَشِريكُهُ أحَقُّ به، حَتَّى يُؤذِنَهُ
