Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الطهور chevron_rightباب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة ، وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد : قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا . فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ينجس ا chevron_rightHadith #194 chevron_right


حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو عبيد ثنا علي بن معبد ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان ، عن عبد الله بن سرجس ، أنه قال : أترون هذا الشيخ ، يعني نفسه ، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه ، قال عاصم : فسمعته يقول : « لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد ، فإن خلت به فلا تقربه » قال أبو عبيد : يعني أنه كره سؤرها ، ولم يكره مخالطتها في الاغتسال ، وفرق بين هذين قال أبو عبيد : وقد يذهب إلى هذا بعض أهل الأثر يرون الكراهة لسؤر المرأة ، وإن لم تكن حائضا ولا جنبا ، وفيه قول سواه

الطهور · Hadith 194

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ
  • عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ
  • مَعْمَرٌ،
  • عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو،
  • عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ
  • أَبُو عُبَيْدٍ،
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books