عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره» . متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من رواية ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ:«ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به فإن مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء» . ووصله البيهقي وضعفه تبعا لابي داود. ورواه ابو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: اتينا ابا هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال: لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به» . وصححه الحاكم وضعفه ابو داود وضعف ايضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
بلوغ المرام · Hadith 727
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
