3261 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍقَالَ: " يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ، وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ " (2). {ب 3100، د 3260، ع 3217 ف 3465، م 3218}.
مسند الإمام الدارمي - ت الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني - ن (بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني) · Hadith 3261
Sanad
3261 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ
