وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الآخر فإن خير احدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بلوغ المرام · Hadith 692
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
