وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني، واخرجه ابوداود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح، واخرجه ايضا موقوفا على ابن عباس، بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
بلوغ المرام · Hadith 689
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
