قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو ضَمْرَةَ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ مَعَ أَصْحَابِهِ إِذْ سَمِعَ رَجُلًا يَلْعَنُ نَاقَتَهُ قَالَ : فَسَارَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا , ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ اللَّاعِنُ نَاقَتَهُ , فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ : أَخْرِجْهَا عَنَّا , فَقَدْ أُجِبْتَ فِيهَا. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أُجِبْتَ أَيْ : حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ بِطَرْدِهَا وَإِبْعَادِهَا , فَإِنَّ اللَّعْنَ هُوَ الطَّرْدُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ , فَكَأَنَّ الرَّجُلَ لَمَّا قَالَ لِنَاقَتِهِ : لَعَنَكِ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ طَرْدَهَا وَإِبْعَادَهَا عُقُوبَةً لَهُ , أَوْ تَأْدِيبًا لِئَلَّا يَعُودَ إِلَى مِثْلِهِ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّاعِنَ نَاقَتَهُ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَالَةٌ حَسَنَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ : إِذَا لَعَنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَوْ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَهْلًا لَهُ وَإِلَّا رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى صَاحِبِهَا أَيِ : اللَّاعِنُ , هَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ . فَلَمَّا لَعَنَ هَذَا الرَّجُلُ نَاقَتَهُ لَمْ تَكُنِ النَّاقَةُ أَهْلًا لِلَّعْنِ , وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَى اللَّاعِنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أَهْلًا لَهَا لَرَجَعَ عَلَيْهِ , وَلَوْ رَجَعَ عَلَيْهِ لَطَرَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ , فَلَمَّا قَالَ : أَخْرِجْهَا عَنَّا عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لَقَالَ لَهُ : اخْرُجْ عَنَّا , فَلَمَّا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَقَالَ : أَخْرِجْهَا , فَصَارَ كَأَنَّ الْحُكْمَ وَجَبَ عَلَيْهَا , وَلَيْسَتِ النَّاقَةُ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا اللَّعْنُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى , وَإِنَّمَا وَجَبَ الْحُكْمُ بِطَرْدِهَا عَلَى الرَّجُلِ فَصَارَتْ مَتْرُوكَةً مَطْرُودَةً مُبْتَعِدَةً لَا يَجُوزُ لَهُ الِانْقِطَاعُ بِهَا مِنْ رُكُوبٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نَحْرٍ , فَحُرِمَ نَفْعَهَا تَأْدِيبًا لَهُ , وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : اللَّعْنُ : التَّرْكُ , وَالْمَلْعُونُ : الْمَتْرُوكُ {من أشعار أبو العيال - البحر الكامل} أَفُطَيْمُ هَلْ تَدْرِينَ كَمْ مِنْ مُتْلِفٍ جَاوَزْتُ لَا مَرْعًى وَلَا مَسْكُونُ. غَوْرِيَّةٌ نَجْدِيَّةٌ تَصْعِيدُهُ تَصْوِيبُهُ مُتَشَابِهٌ مَلْعُونُ يَصِفُ الطَّرِيقَ يَقُولُ : إِنَّهُ مَتْرُوكٌ لَا يُسْلَكُ.وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أُجِبْتَ فِيهَا أَيْ : أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ تَرْكَهَا , وَالِانْتِفَاعَ بِهَا , قَالَ : وَأَظُنُّ أَنَّ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : فَحَطَّ عَنْهَا رَحْلَهُ , وَكَانَتْ تَسِيرُ لَا يُرَى فِيهَا أَحَدٌ , أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ. قَالَ.
بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للكلاباذي - مشكول - ت محمد حسن إسماعيل - أحمد فريد المزيدي - ن دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان · Hadith 104
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
