9283 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ: فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً أَنْ تَقْضِيَ الْحَجَّ عَنْ أَبِيهَا، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ أَنْ تَقْضِيَ الْعُمْرَةَ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَدِيثِ، فَيُحْفَظُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، وَيُحْفَظُ كُلُّهُ فَيُؤَدَّى بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ، وَيُجِيبُ عَمَّا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَيَسْتَغْنِيَ أَيْضًا بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْحَجَّ إِذَا قُضِيَ عَنْهُ، فَسَبِيلُ الْعُمْرَةِ سَبِيلُهُ
معرفة السنن والآثار · Hadith 9283
Sanad
9283 - قَالَ الشَّافِعِيُّ:
