3244- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ عَامِرٍ,قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ, وَشِرَاؤُهُ, وَنِكَاحُهُ, وَلاَ يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ. (الإتحاف: 24507)، (البشائر: 3520).
المسند الدارمي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 3244
Sanad
3244- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ عَامِرٍ,
