3164- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ,فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ, ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ, قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً, فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ, وَإِنْ كَانَ عَبْدًا, يَعْنِي الصَّبِيَّ, فَعَلَى مَوَالِيهِ. (الإتحاف: 24500)، (البشائر: 3424).
المسند الدارمي - ت مركز البحوث بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 3164
Sanad
3164- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عَنِ الشَّيْبَانِيِّ, عَنِ الشَّعْبِيِّ,
