2965-وَخَبَرُ عَائِشَةَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ ، مُصَرِّحٌ أَنَّ الْحَاضِرَ بِمِنًى عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ لَيْسَ لَهُ قَصْرُ الصَّلاَةِ إِذَا كَانَ حَاضِرًا لاَ مُسَافِرًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ كُنْتُ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ مَعْنَى خَبَرِ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ دَلاَلَةٌ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَمَنْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ بِمِنًى إِذْ هُوَ مُقِيمٌ لاَ مُسَافِرٌ ؛ لأَنَّ فَرْضَ الْمُقِيمِ أَرْبَعٌ. فَلاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُسَافِرِ وَلِغَيْرِ الْخَائِفِ فِي الْقِتَالِ قَصْرُ الصَّلاَةِ ، وَأَهْلِ مَكَّةَ ، وَمَنْ قَدْ أَقَامَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا إِقَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاَةِ إِذَا خَرَجُوا إِلَى مِنًى نَاوِينَ الرُّجُوعَ إِلَى مَكَّةَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمْ قَصْرُ الصَّلاَةِ بِمِنًى.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل) - ت محمود خليل - ن المكتب الإسلامي - بيروت · Hadith 2965
Sanad
2965-
