102- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ، وَحَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.(7/320)
المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · Hadith 102
Sanad
102- أَخبَرَنا مُحَمد بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: أَخبَرنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ
