31598- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لاَ يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلاَّ الثُّلُثُ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 31598
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
