مصنف ابن أبي شيبة #31598
31598- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لاَ يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلاَّ الثُّلُثُ.
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
مصنف ابن أبي شيبة · 28- كِتَابُ الْوَصَايَا · Hadith 31598
