الأموال - أبو عبيد · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ بَابُ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا مِنْهَا وَمَا لَا يَجِبُ · حديث 1251
1251 - (1349) قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ وَمَعَهَا بَقَرٌ تَحْمِلُ مَتَاعًا، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ: إِنِّي مُكَاتَبَةٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ».
«لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ». ← إِنِّي مُكَاتَبَةٌ. ← «مَا هَذَا؟» ← مَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ وَمَعَهَا بَقَرٌ تَحْمِلُ مَتَاعًا، ← أَبِيهِ ← عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
Al Amwal Abu Ubaida · The charity book, and its rulings and laws › Chapter · Hadith 1251
