Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Wednesday, Jumada I 4, 1448 AH · Oct 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith e Nabvi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الأموال - أبو عبيد

Al Amwal Abu Ubaida

by Abu Ubaida Al Qasim Bin Salam

1,752 Hadith124 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ · حديث 136

136 - لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهِ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ #111# ابْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ أَفْتَى فِي هَذَا بِغَيْرِ مَا أَفْتَى بِهِ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

كذلك قاله عمر بن عبد العزيز

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 136

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ · حديث 137

137 - (131) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، صَدَقَةَ الْخَمْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: بَعَثْتَ إِلَيَّ بِصَدَقَةِ الْخَمْرِ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ النَّاسَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا اسْتَعْمَلْتُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهَا، قَالَ: فَتَرَكَهُ.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ ← عبد الله بن لهيعة ← أبو الأسود المصري

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 137

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ · حديث 138

138 - (132) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِفَضْلِ الْأَمْوَالِ الَّتِي قِبَلَكَ مِنْ أَيْنَ دَخَلَتْ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، وَصَنَّفَهُ لَهُ: فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ: مِنْ عُشْرِ الْخَمْرِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَلَبِثْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ جَوَابُ كِتَابِهِ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَذْكُرُ مِنْ عُشُورِ الْخَمْرِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنَّ الْخَمْرَ لَا يُعَشِّرُهَا مُسْلِمٌ، وَلَا #112# يشتريها وَلَا يَبِيعُهَا، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَاطْلُبِ الرَّجُلَ فَارْدُدْهَا عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِمَا كَانَ فِيهَا، فَطَلَبَ الرَّجُلَ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ الْآلَافِ، وَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا عِنْدِي الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَإِنْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ قَدْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.

عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: ← الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الضُّبَعِيُّ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 138

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ · حديث 139

139 - (133) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْخَمْرِ عَلَى الْعَاشِرِ، قَالَ: «يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشُورُ».

«يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْعُشُورُ». ← إِبْرَاهِيمَ، فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْخَمْرِ عَلَى الْعَاشِرِ، ← حَمَّادٌ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 139

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ · حديث 140

140 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: إِذَا مُرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ عَشَّرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعَشِّرِ الْخَنَازِيرَ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ: أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْخَمْرِ عُشْرٌ أَيْضًا.

بِذَلِكَ عَنْهُ،. ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← إذا مر على العاشر بالخمر والخنازير عشر الخمر ولم يعشر الخنازير ← أبو عبيد وكان أبو حنيفة

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 140

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 141

141 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ - قَالَ: فَفَلَجَا الْأَرْضَ بِالْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ، وَقَالَا: «مَنْ يَاتِنَا فَنَخْتِمُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةِ»، قَالَ: فَحُشِدُوا وَكَانُوا أَوَّلَ مَا افْتُتِحُوا خَائِفِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَخَتَمَا أَعْنَاقَهُمْ، ثُمَّ فَلَجَا الْجِزْيَةَ: عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ حَسَبَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَقَالَا لِدِهْقَانِ كُلِّ قَرْيَةٍ: عَلَى قَرْيَتِكَ كَذَا وَكَذَا، فَاذْهَبُوا فَتَوَزَّعُوهَا بَيْنَكُمْ، قَالَ: فَكَانُوا يَاخُذُونَ الدِّهْقَانَ بِجَمِيعِ مَا عَلَى أَهْلِ قَرْيَتِهِ.

كَثِيرٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ ← أبو عبيد هكذا ← سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ← مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، ← جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ← کَثِیْرُ بْنُ ھِشَامِ

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 141

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 142

142 - (135) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: حَلَقَ حُذَيْفَةُ رَاسَهُ بِالْمَدَائِنِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَحْلِقُ رَاسِي لِأَنِّي لَمْ أُؤَدِّ الْخَرَاجَ أَوْ قَالَ: الْجِزْيَةَ - شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - يُفْزِعُ بِذَلِكَ الدَّهَّاقِينَ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْخَرَاجَ حَلَقَ رَاسَهُ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ الْحَلْقُ عِنْدَهُمْ عَظِيمًا، أَوْ قَالَ: مُثْلَةً.

مِثْلَہُ ← شُعْبَةُ: وَكَانَ الْحَلْقُ عِنْدَهُمْ عَظِيمًا، أَوْ ← إنه من لم يؤد الخراج حلق رأسه ← الْجِزْيَةَ شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ يُفْزِعُ بِذَلِكَ الدَّهَّاقِينَ، ← إِنَّمَا أَحْلِقُ رَاسِي لِأَنِّي لَمْ أُؤَدِّ الْخَرَاجَ أَوْ ← حَلَقَ حُذَيْفَةُ رَاسَهُ بِالْمَدَائِنِ، ← أَبَا وَائِلٍ، ← سيار أبي الحكم ← شُعْبَةُ، ← حجاج،

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 142

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 143

143 - (136) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ، وَمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ #114# عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ «يَخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الذِّمَّةِ».

عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ «يَخْتِمُوا رِقَابَ أَهْلِ الذِّمَّةِ». ← أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو الْمُنْذِرِ، وَمُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، كِلَاهُمَا

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 143

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 144

144 - (137) حَدَّثَنَا عبد الرحمن عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنْ تَجُزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَلَى الْأُكُفِ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَرْضًا، وَأَنْ لَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ يُوَثِّقُوا الْمَنَاطِقَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الزَّنَانِيرَ.

أَسْلَمُ ← نَافِعٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ،

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 144

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 145

145 - (138) حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ: يَا يَرْفَأُ، اكْتُبْ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ: أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْبُطُوا الْكُسْتَيْجَانَ فِي أَوْسَاطِهِمْ؛ لِيُعْرَفَ زِيُّهُمْ مِنْ زِيِّ أَهْلِ الْإِسْلَامِ.

خليفة بن قيس ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ← النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 145

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 146

146 - (139) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الأموي، قَالَ: #115# أَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنْ «يُحْمَلُوا عَلَى الْأُكُفِ، وَأَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ».

خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْأُمَوِيِّ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 146

الأموال - أبو عبيد · کتاب ‹ بَابُ الْجِزْيَةِ كَيْفَ تُجْتَبَى؟ وَمَا يؤخذ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ، وَخَتْمِ الرِّقَابِ · حديث 147

147 - (140) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُتْعِبَ الْأَنْبَاطَ فِي الْجِزْيَةِ إِذَا أُخِذَتْ مِنْهُمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَمْ ير سَعِيدٌ فِيمَا نَرَى بِالْإِتْعَابِ: تَعْذِيبَهُمْ، وَلَا تَكْلِيفَهُمْ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يُعَامَلُوا عِنْدَ طَلَبِهَا مِنْهُمْ بِالْإِكْرَامِ لَهُمْ، وَلَكِنْ بِالِاسْتِخْفَافِ بِهِمْ، وَأَحْسِبُهُ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وَقَدْ فَسَّرَهَا بَعْضُهُمْ: عَنْ يَدٍ قَالَ: نَقْدًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَمْشُونَ بِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُعْطِيهَا وَهُوَ قَائِمٌ، وَالَّذِي يَقْبِضُهَا مِنْهُ جَالِسٌ.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عَبْدِ الْکَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ،

Al Amwal Abu Ubaida · The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd › Chapter · Hadith 147

chevron_left Previous
1…143144145146
Next chevron_right
All Chapters
1. Book
    1. Chapter2. Chapter
2. 2- Al-Hamzah with Faa'a
    3. Chapter
3. The Book of Sunan Al-Fayha, Khams, and Charity, which are the funds that were followed by the imams for the shepherd
    4. Chapter5. Chapter6. Chapter7. Chapter8. Chapter9. Chapter10. Chapter11. Chapter
4. The book of the opening of the two lands are reconciled, and their laws and rulings
    12. Chapter13. Chapter14. Chapter15. Chapter16. Chapter17. Chapter
5. Money Book
    18. Chapter
6. The Book of Opening the Two Lands is reconciliation, its rulings, and its laws, and it is from the field and it is not a spoil
    8. Chapter19. Chapter20. Chapter21. Chapter22. Chapter23. Chapter24. Chapter25. Chapter27. Chapter28. Chapter29. Chapter30. Chapter31. Chapter32. Chapter33. Chapter34. Chapter35. Chapter36. Chapter37. Chapter38. Chapter39. Chapter
7. The book of the outlets and locations of the universe into which it is disbursed and placed
    3. Chapter40. Chapter41. Chapter43. Chapter44. Chapter45. Chapter46. Chapter
8. Money Book
    47. Chapter48. Chapter49. Chapter50. Chapter51. Chapter52. Chapter53. Chapter
9. The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters
    54. Chapter55. Chapter56. Chapter
10. Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs
    57. Chapter58. Chapter59. Chapter60. Chapter61. Chapter62. Chapter63. Chapter64. Chapter65. Chapter66. Chapter
11. The charity book, and its rulings and laws
    4. Chapter11. Chapter67. Chapter68. Chapter69. Chapter71. Chapter72. Chapter73. Chapter74. Chapter75. Chapter76. Chapter78. Chapter79. Chapter80. Chapter81. Chapter82. Chapter83. Chapter
12. Collections are the gates of charity What the land brings out of love and fruit, and what is in it from the tenth and a half of the tenth
    84. Chapter85. Chapter86. Chapter87. Chapter88. Chapter89. Chapter90. Chapter91. Chapter