747 - (740) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، #419# قَالَ: حَمَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيعَ - وَهُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ - لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ.
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ، أَنْ تُحْمَى الْأَرْضُ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ إِلَى أَنْ تُوضَعَ مَوَاضِعَهَا وَتُفَرَّقَ فِي أَهْلِهَا، وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عبد الله بن عمر العمري ← ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 747
748 - (741) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ لِهِنِّي حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى حِمَى الرَّبَذَةِ: يَا هِنِّيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ، وَدَعْنِي مِنْ نَعَمِ ابْنِ عَفَّانَ، وَنَعَمِ ابْنِ عَوْفٍ، فَإِنَّهُمَا إِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتَهُمَا رَجَعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ هَذَا الْمِسْكِينُ إِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ جَاءَ يَصْرُخُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَفَالْكَلَأُ أَهْوَنُ عَلَيَّ أَمْ غُرْمُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ وَإِنَّهَا لَأَرْضُهُمْ، قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنَّا نَظْلِمُهُمْ، وَلَوْلَا النَّعَمُ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى النَّاسِ شَيْئًا مِنْ بِلَادِهِمْ أَبَدًا. قَالَ أَسْلَمُ: فَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ يَقُولُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَمَيْتَ بِلَادَنَا، قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، يُرَدِّدُهَا عَلَيْهِ مِرَارًا، وَعُمَرُ وَاضِعٌ #420# رَاسَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ رَاسَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَتُحْمَى لِنَعَمِ مَالِ اللَّهِ، يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
عُمَرَ وهو ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 748
749 - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِلَادُنَا، قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، عَلَامَ تَحْمِيهَا؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ عُمَرُ، وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَفْتِلُ شَارِبَهُ - وَكَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ - فَلَمَّا رَأَى الْأَعْرَابِيُّ مَا بِهِ، جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْمَالُ مَالُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ».
أَتَى أَعْرَابِيٌّ عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← أبو عبيد أحسبه ← عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مالک بن أنس ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 749
750 - (743) قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يُحْمَلُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنَ الظَّهْرِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَمَى عُمَرُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلِابْنِ السَّبِيلِ جَمِيعًا.
أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَمَى عُمَرُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلِا بْنِ السَّبِيلِ جَمِيعًا.
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 750
751 - (744) وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَاخُذُ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي فِي النَّقِيعِ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَى النَّقِيعُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يُحْمَى لِغَيْرِهَا، قِيلَ لَهُ: فَلِإِبِلِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لَا وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَحَجَرْتُ الْأَحْمَاءَ.
وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَاخُذُ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي فِي النَّقِيعِ،
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 751
752 - (745) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أُبِيحَتِ الْأَحْمَاءُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَذْهَبُ #421# إِلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ مَا كَانَ لِلَّهِ، مِثْلُ حَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلُ مَا حَمَى عُمَرُ، يَقُولُ: هَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الْحِمَى لِلَّهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِلَى هَذَا انْتَهَى تَاوِيلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا فِي اشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ، الَّذِي يَكُونُ عَامًّا، وَتَاوِيلُ اسْتِثْنَائِهِ فِيمَا يَكُونُ خَاصًّا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ فَغَيْرُ ذَلِكَ، وَهُوَ عِنْدِي فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَهَا رَبٌّ وَمَالِكٌ، وَيَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ الْعَدُّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ، وَالْكَلَأُ الَّذِي تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهَا رَبُّهَا لِذَلِكَ غَرْسًا وَلَا بَذْرًا، فَأَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ يَطِيبُ لِرَبِّهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَإِنْ كَانَ مِلْكَ يَمِينِهِ إِلَّا قَدْرَ حَاجَتِهِ، لِشَفَتِهِ، وَمَاشِيَتِهِ، وَسَقْيِ أَرْضِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ. وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ أَهْلَ الْمُلْكِ: ذِكْرُهُ فَضْلَ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ، فَرَخَّصَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَيْلِ مَا لَا غَنَاءَ لَهُ بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ حَظَرَ عَلَيْهِ مَنْعَ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُ مَا كَانَ لِذِكْرِ الْفُضُولِ هَاهُنَا مَوْضِعٌ، وَلَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ شَرْعًا سَوَاءً. وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ: مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَيْسَ لِهَذَا وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا، وَلَوْلَا الْمِلْكُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ، مَا نَالَتْهُ الْإِبِلُ أَوْ لَمْ تَنَلْهُ، فَلِهَذَا كَرِهَتِ الْعُلَمَاءُ ثَمَنَ الْكَلَأِ وَالْمَاءِ.
أَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَيُرْوَى عَنْهُ ← أَبُو عُبَيْدٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 752
753 - (746) يُحَدَّثُ بِذَلِكَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الْكَلَأَ وَالْمَاءَ فِي أَرْضِهِ.
أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الْكَلَأَ وَالْمَاءَ فِي أَرْضِهِ. ← ابْنِ طَاوُسٍ، ← سُفْيَانَ، ← بِذَلِكَ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 753
754 - (747) وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَاكُلْ مِنْ ثَمَنِ الشَّجَرِ، فَإِنَّهُ سُحْتٌ قَالَ: يَعْنِي الْكَلَأَ وَنَحْوَهُ.
يَعْنِي الْكَلَأَ وَنَحْوَهُ. ← لَا تَاكُلْ مِنْ ثَمَنِ الشَّجَرِ، فَإِنَّهُ سُحْتٌ ← عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ ← عَمْرٍو، ← وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 754
755 - (748) وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو فِي ثَمَنِ الْمَاءِ: أَنَّ قَيِّمَ أَرْضِهِ بِالْوَهَطِ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ سَقَى أَرْضَهُ، وَفَضَلَ مِنَ الْمَاءِ فَضْلٌ يُطْلَبُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنْ لَا تَبِعْهُ، وَلَكِنْ أَقِمْ قِلْدَكَ، ثُمَّ اسْقِ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.
- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قِلْدَكَ: يَعْنِي يَوْمَ الشُّرْبِ وَالْوِرْدِ وَالسَّقْيِ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا طُلِبَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ.
(749) وَيُرْوَى أَنَّ هَذَا الْمَاءَ الَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ فِي مَنْعِ فَضْلِهِ وَبَيْعِهِ، إِنَّمَا هُوَ مَا كَانَ مِنَ الْمِيَاهِ الْأَعْدَادِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا، مِثْلُ مَاءِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ الَّتِي لَهَا مَادَّةٌ، يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الَّذِي فِي سَقْيِ أَرْضِهِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيْضًا.
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو فِي ثَمَنِ الْمَاءِ: ← وَكَذَلِكَ يُرْوَى
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 755
756 - (750) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، #423# عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ».
#424#
(751) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِلَى هَذَا التَّاوِيلِ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ: إِلَى أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَاءِ، قَالَ: هُوَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِهِ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى.
(752) وَكَذَلِكَ يُحْكَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُمَا جَمِيعًا، قَالَا: لَيْسَ لِرَبِّ الْمَاءِ أَنْ يَمْنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ وَلَا لِمَاشِيَتِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي سَقْيِ الْأَرْضِ.
(753) فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ فَضْلَ مَائِهِ.
(754) وَقَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ قُوَّةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا اسْتَقَى الْمَاءَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَصِيرَ فِي الْآنِيَةِ وَالْأَوْعِيَةِ، فَحُكْمُهُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ الَّذِي رَخَّصَتِ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعِهِ، لِمَا تَكَلَّفَ فِيهِ مُسْتَقِيهِ وَحَامِلُهُ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَاكَ الْإِسْنَادُ.
إِلَى هَذَا التَّاوِيلِ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ: إِلَى ← أَبُو عُبَيْدٍ ← عَائِشَةَ ← عَمْرَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 756
757 - (755) حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْمَشْيَخَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلَّا مَا حُمِلَ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْفَيْئِ.
الْمَشْيَخَةِ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ
Al Amwal Abu Ubaida · The Book of the Rulings of the Two Lands in Plowing them Up, Its Living, Its Waters, and Its Waters › Chapter · Hadith 757
758 - (756) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَاصَ بْنَ سَعِيدٍ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ الْمَحْفُوظُ، قَتْلُ الْعَاصِ - قَالَ: وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَدْ قَتَلَ أَخِي عُمَيْر قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ بِهِ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبْضِ، فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، مِنْ قَتْلِ أَخِي، وَأَخْذِ سَلَبِي، فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَبْضُ الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ الْغَنَائِمُ
#426#
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْمَغَازِي: قَاتِلُ الْعَاصِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
Al Amwal Abu Ubaida · Kitab al-Khums and its rulings and Sunnahs › Chapter · Hadith 758