الأموال - أبو عبيد · كتاب الأموال ‹ بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفَيْءِ · حديث 663
663 - (651) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَأُلْحِقَنَّ آخِرَ النَّاسِ #377# بِأَوَّلِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا بَبَانًا وَاحِدًا ". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: بَبَانًا وَاحِدًا: شَيْئًا وَاحِدًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ كَانَ رَايُ عُمَرَ الْأَوَّلُ التَّفْضِيلُ عَلَى السَّوَابِقِ وَالْغَنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ رَايِهِ، وَكَانَ رَايُ أَبِي بَكْرٍ التَّسْوِيَةَ، ثُمَّ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ إِلَى رَايِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ التَّسْوِيَةُ أَيْضًا وَلِكِلَا الْوَجْهَيْنِ مَذْهَبٌ.
عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
Al Amwal Abu Ubaida · Money Book › Chapter · Hadith 663
