Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1954

1555 - أخبرنا حميد أخبرنا علي ، عن ابن المبارك ، عن يعقوب ، عن قتادة ، في ثمرة ، أو زرع ، أو نخل ، تعطى زكاته ثم يبيعها من أصلها من عامه ذلك ، قال : هو بمنزلة المال الذي يقع في يديه من ربح أو ميراث

قَتَادَةَ ← يَعْقُوبُ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيٍّ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1954

الأموال لابن زنجويه #1955

1556 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : « يزكى كل شيء مما يدار في التجارة من الطعام ، ولا يزكى ما يراد للأكل من ذلك ، وإن مكث »

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1955

الأموال لابن زنجويه #1956

1557 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان قال : « إذا زرع الرجل زرعا فزكاه ، ثم حبس ذلك الطعام عنده حتى يحول عليه الحول (1) ، فليس عليه زكاة حتى يصرفه في شيء ، وإن كان حبسه (2) للتجارة ، فإذا باعه فصار دراهم ، استأنف بالدراهم حولا » __________ (1) الحول : العام الهجري (2) الحبس : الوقف

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1956

الأموال لابن زنجويه #1957

1558 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، قال : « السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها ، التمر والزبيب والحبوب كلها ، ثم أمسكه صاحبه بعد ذلك سنين ثم باعه ، إنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول عليه الحول (1) من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة من ميراث أو غيره ، ولم يكن للتجارة ، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها (2) صاحبها ثم يمسكها سنين ، ثم يبيعها بذهب أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة ، حتى يحول عليها الحول ، من يوم باعها ، قال : وإن كان أصل ذلك التمر ، أوالزبيب ، أو الحبوب ، أو العروض للتجارة ، فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها ، إذا مرت به سنة ، من يوم زكى المال الذي ابتاعه به » __________ (1) الحول : العام الهجري (2) يفيدها : يستفيد منها وينالها ويملكها

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1957

الأموال لابن زنجويه #1958

1559 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس أنه قال : « في الأرض تكون بين الرجلين ، فيجدان ثمانية أوسق (1) من التمر : إنه لا صدقة عليهما فيها ، وإنه إن كان مالا يجد منه خمسة أوسق ، والآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل ، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق ، وليس على الذي جد (2) أربعة أوسق أو أقل منها صدقة قال مالك : وكذلك العمل في الشركاء في كل زرع يحصد ، أو نخل يجد ، أو كرم يقطف ، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر خمسة أوسق ، أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق ، أو يحصد من الزرع خمسة أوسق بصاع (3) النبي صلى الله عليه وسلم فعليه فيه زكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه فيه قال مالك : كل قوم كانوا شركاء في ثمر ليس في أصل الحائط ولا الأرض ، فإذا بلغ في ذلك الثمر خمسة أوسق ، ففيه الزكاة ، قلوا أو كثروا قال : وإنما الذين لا تجب عليهم الزكاة في ثمارهم ، حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق ، الشركاء في الأرض قال مالك : فإذا كانت لرجل قطع أموال متفرقة ، وأشراك في أموال ، لا يبلغ ما في كل شرك منها وقطعة ما تجب فيه الزكاة ، كانت إذا جمع بعضها إلى بعض بلغت ما تجب فيه الزكاة ، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها كلها قال مالك في أرض لرجل في بلدين ، مثل أن تكون واحدة بالحجاز ، والأخرى باليمن : إنه إذا بلغ ما في ثمرها جميعا خمسة أوسق من نوع واحد فعليه الزكاة ، ومن أيهما أعطى ذلك أجزأ عنه ، ومثل ذلك الدنانير والغنم ، يكون بعضها بالحجاز ، وبعضها باليمن ، وهما يجمعان عليه ، الغنم على الغنم ، والذهب على الذهب »

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1958

الأموال لابن زنجويه #1959

1560 - أخبرنا حميد أنا الأصبغ بن الفرج ، أخبرني ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن أبا الزبير ، حدثه ، أنه ، سمع جابر بن عبد الله يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقي بالسانية (1) نصف العشر » __________ (1) السانية : الغرب وأداته أو الإبل وغيرها مما يُسْتَقى عليها الماء

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← الأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1959

الأموال لابن زنجويه #1960

1561 - حدثنا حميد ثنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض فيما سقت الأنهار والعيون (1) ، أو كان عثريا (2) يسقى بالسماء ، العشر ، وما سقي بالناضح نصف العشر » __________ (1) العيون : المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة (2) العثري : النخيل الشارب من المياه الجوفية بدون سقي

أَبِيهِ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1960

الأموال لابن زنجويه #1961

1562 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله ، ومحمد ، ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وفي النخل والزرع : قمحه وسلته وشعيره ، فيما سقي بالعيون وما كان عثريا (1) تسقيه السماء العشر » __________ (1) العثري : النخيل الشارب من المياه الجوفية بدون سقي

جدهما ← أَبِيهِمَا، ← عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← أَبِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1961

الأموال لابن زنجويه #1962

1563 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء ، وسقي بالسيل والعيون ، أو كان بعلا (1) ، العشر ، وما سقي بالنواضح نصف العشر » __________ (1) البعل : ما شرِب من النَّخِيل وغيره بعُرُوقه من الأرض من غير سَقْيِ سَماء ولا غيرها

أَبِيهِ ← جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1962

الأموال لابن زنجويه #1963

1564 - أخبرنا حميد ثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض الزكاة فيما سقت السماء ، وفي البعل ، وفيما سقت العيون ، العشور (1) ، وفيما سقت السواني (2) نصف العشر » __________ (1) العشور : جمع عُشر وهو واحد من عشرة والمقصود : أخذ عُشر الأموال (2) السَّواني : جمع سَانية، وهي النَّاقةُ التي يُسْتَقَى عليها

بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1963

الأموال لابن زنجويه #1964

1565 - أخبرنا حميد قال أبو عبيد ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن منصور ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ، وهو باليمن : « أن فيما سقت السماء ، أو سقي غيلا العشر ، وفيما سقي بالغرب (1) نصف العشر » __________ (1) الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور

الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، ← مَنْصُورٌ، ← جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1964

الأموال لابن زنجويه #1965

1566 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم ، أنا زهير ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، والحارث ، عن علي قال في النبات : « ما سقت الأنهار ، أو سقت السماء ففيه العشر ، وفيما سقي بالغرب (1) نصف العشر » __________ (1) الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور

عَلِيٍّ، ← عاصم والحارث ← أَبِي إِسْحَاقَ ← زُهَيْرٍ ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1965

Previous
8910
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them