1561 - حدثنا حميد ثنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « فرض فيما سقت الأنهار والعيون (1) ، أو كان عثريا (2) يسقى بالسماء ، العشر ، وما سقي بالناضح نصف العشر » __________ (1) العيون : المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يستقى منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة (2) العثري : النخيل الشارب من المياه الجوفية بدون سقي
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1960
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
