Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1990

1588 - أخبرنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال : « لا نعلمه يخرص (1) من الثمر إلا التمر والعنب » __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن

ابْنِ شِهَابٍ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1990

الأموال لابن زنجويه #1991

1589 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : الأمر الذي لا اختلاف فيه ، أنه لا يخرص (1) من الثمار إلا النخيل والأعناب ، وإن ذلك يخرص حين يبدو (2) صلاحه ، ويحل بيعه ، وذلك أن ثمر النخل والعنب يؤكل رطبا ، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ؛ لأن لا يكون على أحد في ذلك ضيق ، فيخرص ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم ، فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد الحصاد ، مثل الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص ، وإنما على أهله فيه الأمانة ، إذا صار حبا تؤدى زكاته إذا بلغ ما تجب فيه الزكاة ، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) بدا : وضح وظهر

مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1991

الأموال لابن زنجويه #1992

1590 - أخبرنا حميد ثنا هاشم بن القاسم ، ثنا شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري قال : جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا ، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا خرصتم (1) فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » .

خبيب بن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصاري ← شُعْبَةُ ← هاشم بن القاسم ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1992

الأموال لابن زنجويه #1993

أخبرنا حميد وثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة ، بهذا الإسناد مثله

شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1993

الأموال لابن زنجويه #1994

1591 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن حرام بن عثمان ، عن محمد ، وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله ، عن أبيهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « احتاطوا لأهل الأموال في العمال والواطئة والنوائب ، وما يجب في الثمر له من الحق » .

أَبِيهِمَا، ← محمد وعبد الرحمن ابني جابر بن عبد الله ← حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1994

الأموال لابن زنجويه #1995

أخبرنا حميد قال : قال ابن أبي أويس : والواطئة من يدخل ومن يخرج ويأكل

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1995

الأموال لابن زنجويه #1996

1592 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة بن الزبير قال : « كان الخارص (1) على عهد رسول الله يؤمر أن يترك لأهل الحائط (2) قدر ما يأكلون رطبا ، لا يخرصه عليهم » __________ (1) الخارص : الذي يخمن مقدار الثمر وهو على الشجر (2) الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1996

الأموال لابن زنجويه #1997

1593 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي ميمون ، عن سهل بن أبي حثمة : « أن مروان بن الحكم ، كان يبعثه خارصا ، وأنه خرص (1) مال سعد بن زيد الأنصاري سبعمائة وسق (2) ، فلما عرض على مروان الخرص قال : خرصت مال سعد بن زيد سبعمائة وسق ؟ قال : نعم ، ولولا أني وجدت فيه أربعين عريشا (3) لخرصته تسعمائة وسق ، ولكن تركت لهم قدر ما يأكلون » __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين (3) العريش : ما يستظل به كعريش الكرم والمراد السقف

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← أَبِي مَيْمُونٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1997

الأموال لابن زنجويه #1998

1594 - أخبرنا حميد ثنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عمن سمع عكرمة يقول : « لا يحتسب في زكاة الزرع ما أكل الصرام الذين يصرمون (1) لك ، وما أكلت أنت وأهلك ، ولا تزك إلا قوت أهلك الذي تقوتهم به » __________ (1) الصرم : قطع الثمر عند نضجه

عِكْرِمَةَ ← مَعْمَرٌ عَمَّنْ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1998

الأموال لابن زنجويه #1999

1595 - أخبرنا حميد ثنا ابن أبي أويس ، عن مالك قال : « إذا بلغ تمر الحائط (1) خمسة أوسق (2) ، أخذ منه الزكاة ، ولم يترك لأهل الحائط شيء ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : » ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة « ، فالصدقة تجب في خمسة أوسق ، فإذا ترك لأهل الحائط من الخمسة الأوسق ما يأكلون ، لم يكن فيما بقي صدقة ، ولم نر أحدا عمل بذلك »

مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1999

الأموال لابن زنجويه #2000

قال حميد : فهكذا السنة عندنا في خرص الثمار ، أن يحففه عنهم ، ويترك لهم قدر ما يأكله أرباب الثمار وأهلوهم وصرامهم وعمالهم ، ومن لصق بهم فكان معهم ، ومن مر بهم من الواطئة وهم السابلة ، سموا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين ، وهم الذين جاءت فيهم الآثار أن ابن السبيل يأكل من الثمار ، لا يتخذ خبنة ، ولا يخرص عليهم إلا قدر ما يظن أنه يؤول إليه كيلها إذا يبست فصارت تمرا وزبيبا ، وسواء في ذلك بلغ خمسة أوسق أو أكثر من ذلك ، إنما يترك لهم ويخفف عنهم بقدر ما يأكلون ، ويخرص عليهم ما يصير إلى الكيل إذا يبس ، فإذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا وجبت فيه الصدقة ، وإن نقص من ذلك فلا صدقة فيه وكذلك السنة عندنا في الذهب والورق ، ينفق منها صاحبها على نفسه وعياله ، ومن أحب من الناس من حول إلى حول ، فإذا جاء الوقت الذي يزكي فيه ماله نظر إلى ما حصل في يده فأخرج زكاته ، وكذلك المواشي يذبح منها صاحبها لعياله وأضيافه ، ويبيع منها للنفقة ، ويتصدق ويهب من حول إلى حول ، فإذا جاء المصدق نظر إلى ما حصل في يده فأخرج فيه الصدقة ، وليس له أن يسأله عما أتلف منها ، وذلك لأن وقت صدقته طلوع المصدق عليه ، وربما أسرع إليه ، وربما أبطأ عنه ، فإذا جاءه أخذ بصدقة جميع ما يجد في يده ، من الكبار والصغار ، فكما كان له أن يأخذه بصدقة الصغار التي ولدت قبل مجيئه بيوم أو يومين ، فكذلك ليس له أن يسأل عما أتلف منها قبل مجيئه ، ببيع أو ذبح أو صدقة أو هبة ، إذا لم يكن ذلك من رب المال فرارا من الصدقة

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2000

الأموال لابن زنجويه #2001

1596 - أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس ، أنا أخي ، عن سليمان بن بلال ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن عباس بن سهل الساعدي ، عن أبي حميد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك قال أبو حميد : وخرجنا معه ، فلما جئنا الوادي مررنا على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اخرصوها (1) ، فخرصناها وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق (2) ، ثم قال لها : احتفظي بما يخرج منها حتى نرجع إليك » ، فلما رجعنا مررنا على المرأة ، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما خرج من حديقتها ، فقالت : خرج منها عشرة أوسق __________ (1) الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن (2) الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين

أبي حميد صاحب رسول الله ← عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ ← عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَخِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 2001

Previous
1112
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them