Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1738

1363 - حدثنا أبو أحمد قال : فإن ابن أبي أويس حدثني عنه أنه قال : « الأمر عندنا في الدين ، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه (1) لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة ، فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فإنه إن كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فإنه يزكي معه الذي اقتضى من دينه ، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه ، فلا زكاة عليه فيه ، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى ، فإن اقتضى بعدد ذلك ما يتم به الزكاة ، فعليه فيه الزكاة ، فإن كان قد استهلك ما اقتضى ، أو لم يستهلكه ، فإن الزكاة واجبة عليه مع ما يقتضي من دينه ، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا ، أو مائتي درهم ، فعليه الزكاة ، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحساب ذلك ، وإنما ذلك إذا حال عليه الحول (2) » .

أَبُو أَحْمَدَ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1738

الأموال لابن زنجويه #1739

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما قول سفيان وأهل العراق ، فإنهم يرون الزكاة واجبة عليه إذا قبضه لما مضى من السنين ، إذا كان الدين في موضع الملاء والثقة ، فإن كان الدين ليس بمرجو كالغريم يجحده صاحبه ما عليه ، أو يعدم حتى لا يقدر على الأداء ، أو يضيع المال فلا يصل إلى ربه ، ولا يعرف مكانه ، ثم يرجع إليه ماله بعد ذلك ، فإني لا أحفظ قول سفيان في هذا بعينه ، إلا أن جملة قول أهل العراق ، أنه لا زكاة عليه في شيء مما مضى من السنين ، ولا زكاة سنة أيضا ، وهذا عندهم كالمال المستفاد يستأنف صاحبه به الحول .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1739

الأموال لابن زنجويه #1740

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وأما الذي أختاره من هذا الأمر ، فالأخذ بالأحاديث العالية التي ذكرنا عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، ومن سمينا معهم من التابعين ، أنه يزكيه في كل عام مع ماله الحاضر ، إذا كان الدين على الأملياء المأمونين لأن هذا حينئذ بمنزلة ما في يده في بيته وإنما اختاروا ، أو من اختار منهم ، تزكية الدين مع عين المال ، لأن من ترك ذلك حتى يصير إلى القبض ، لم يكد يقف من زكاة دينه على حد ، ولم يقم بأدائها ، وذلك أن الدين ربما اقتضاه ربه متقطعا ، كالدراهم الخمسة والعشرة ، والأكثر من ذلك والأقل ، فهو يحتاج في كل درهم يقبضه ، فما فوق ذلك ، إلى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والأيام ، ثم يخرج زكاته بحساب ما يصيبه ، وفي أقل من هذا ما يكون الملالة والتفريط ، فلهذا أخذوا بالاحتياط فقالوا : يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الأمر فإن أطاق ذلك الوجه الآخر مطيق ، حتى لا يشذ عنه منه شيء ، فهو واسع له إن شاء الله وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات ، فإذا كان الأمر على خلاف ذلك ، وكان صاحب الدين يائسا منه ، أو كاليائس ، فالعمل فيه عندي على قول علي ، وابن عمر في الدين الظنون ، وعلى قول ابن عباس في الذي لا يرجوه ، أنه لا زكاة عليه في العاجل ، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين .

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1740

الأموال لابن زنجويه #1741

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : وهذا أحب إلي من قول من لا يرى عليه شيئا ، ومن قول من يرى عليه زكاة عامة ، وذلك لأن المال ، وإن كان صاحبه غير راج له ، ولا طامع فيه ، فإنه ماله وملك يمينه ، متى ثبته على غريمه بالبينة ، أو أيسر بعد إعدام ، كان حقه جديدا عليه ، فإن أخطأه ذلك في الدنيا فهو له في الآخرة ، وكذلك إن وجده بعد الضياع ، كان له دون الناس ، فلا أرى ملكه زال عنه على حاله ، ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند الوجدان ، فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال ، وملكه لم يزل عنه ؟ أم كيف يكون أحق به إن كان غير مالك له ؟ فهذا القول عندي داخل على من رآه مالا مستفادا ، وداخل على من رأى عليه زكاة عام واحد ، أن يقال له : ليس يخلو هذا المال من أن يكون كالمال يفيده تلك الساعة ، على مذهب أهل العراق ، فلينفد في ذلك ما يلزمهم من القول ، أو أن يكون كسائر ماله الذي لم يزل له ، فعليه زكاة ما مضى من السنين ، كقول علي ، وابن عباس ، فأما زكاة عام واحد فلا نعرف له وجها ، وليس القول عندي إلا على ما قالا : إنه يزكيه لما مضى ، وإنما يسقط عنه تعجيل إخراجها من ماله كل عام ؛ لأنه كان يائسا منه ، فأما وجوبها في الأصل فلا يسقط شيء ما دام لذلك ربا فهذا ما في تزكية الدين قبل القبض وبعده فإن لم يرد صاحبه شيئا من ذلك الأداء ، ولكنه أراد ترك الدين الذي هو عليه ، وأن يحتسبه من زكاة ماله الذي في يده ، فإن هذا قد رخص فيه بعض التابعين ، وهذا ذكر ذلك

حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1741

الأموال لابن زنجويه #1742

1364 - حدثنا حميد قال أبو عبيد ، ثنا أبو معاوية ، عن عبد الواحد بن أيمن ، قال : قلت لعطاء بن أبي رباح : « لي على رجل دين ، وهو معسر ، أفأدعه له وأحتسب من زكاة مالي ؟ قال : نعم » .

عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1742

الأموال لابن زنجويه #1743

حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد ، أنا يزيد ، عن هشام ، عن الحسن ، « أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، إذا كان من قرض قال : فأما بيوعكم هذه فلا »

الْحَسَنُ، ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ: ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1743

الأموال لابن زنجويه #1744

1365 - حدثنا حميد أنا خالد بن صبيح ، أنا إسماعيل بن عبد الملك قال : « جاء رجل إلى عطاء بن أبي رباح بابن أخت له فقال : يا أبا محمد ، إن لي على هذا دنانير ، وقد مات ، فإن تركتها لابن أختي أتجزي عني من زكاة مالي ؟ قال : نعم » .

إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1744

الأموال لابن زنجويه #1745

حدثنا حميد قال أبو عبيد ، وإنما نرى الحسن ، وعطاء ترخصا في ذلك لمذهبهما كان في الزكاة ، وذلك أن عطاء كان لا يرى في الدين زكاة ، وإن كان على الثقة المليء ، وأن الحسن كان ذلك رأيه في الدين الضمار ، وهذا الذي على المعسر ، هو عنده ضمار لا يرجوه ، فاستوى قولهما ههنا ، فلما رأيا أنه لا يلزم رب المال حق الله في ماله هذا الغائب ، جعلاه كزكاة قد كان أخرجها فأنفذها إلى المعسر ، وبانت من ماله ، فلم يبق عليه إلا أن ينوي بها الزكاة ، وأن يبرئ صاحبه منها ، فرأياه مجزيا عنه إذا جاءت النية والإبراء وهذا مذهب ، ولا أعلم أحدا يعمل به ، ولا يذهب إليه من أهل الأثر وأهل الرأي ، وكان سفيان بن سعيد - فيما حكي عنه - يكرهه ، ولا يراه مجزيا

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1745

الأموال لابن زنجويه #1746

1366 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان ، يقول : « لا تدفع الزكاة مذمة ، ولا تجعلها وقاية لمالك » .

سُفْيَانَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1746

الأموال لابن زنجويه #1747

حدثنا حميد قال أبو عبيد : وسألت عنه عبد الرحمن ، فإذا هو على مثل رأي سفيان ، ولا أدري لعله قد ذكره عن مالك أيضا ، وكذلك هو عندي غير مجزيء عن صاحبه لخلال اجتمعت فيه : أما أحدها : فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، قد كانت خلاف هذا الفعل ، لأنه كان يأخذها عن أعيان المال ، عن ظهر أيدي الأغنياء ، ثم يردها في الفقراء ، وكذلك كانت الخلفاء بعده ، ولم يأتنا عن أحد منهم أنه أذن لأحد فيهم في احتساب دين من زكاة ، وقد علمنا أن الناس قد كانوا يدانون في دهرهم والثانية : أن هذا مال تاو غير موجود ، قد خرج من يد صاحبه على معنى القرض والدين ، ثم يريد تحويله بعد التوى إلى غيره بالنية وهذا ليس بجائز في معاملات الناس فيما بينهم ، حتى يقبض ذلك الدين ، ثم يستأنف به الوجه الآخر ، فكيف يجوز فيما بين العباد وبين الله ؟ والثالثة : أني لا آمن أن يكون إنما أراد أن يقي ماله بهذا الدين الذي قد يئس منه ، فيجعله ردءا لماله يقيه به ، إذ كان يائسا منه ، وليس يقبل الله إلا ما كان له خالصا قال أبو أحمد : التاوي الذاهب الذي لا يرجى

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1747

الأموال لابن زنجويه #1748

1367 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه ، أن عكرمة ، مولى ابن عباس كان يذكر أن قول ابن عباس ، في هذا وأشباهه من زكاة الدين ، مثل قول عبد الله بن عمر قال ابن أبي أويس : فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدي زكاة ما نض منه ، ولا يؤدي عن الغائب

أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1748

الأموال لابن زنجويه #1749

1368 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس : « في رجل أعطى متاعا ، أو ورثه ، ثم باعه إلى سنين ، قال : لا أرى عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (1) بعد أن يستوفيه » قال : وسئل مالك عن رجل باع أرضا له ، فأقام الثمن عند المشتري سنين ؟ فقال : ما أرى عليه فيها زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبض الذهب وقال مالك : ما كان عندك من مال فخرج منك في سلف أو غيره ، ثم رجع إليك ، فأد زكاته حين تقبضه ، وليس ما أخرجت من يدك بمنزلة ما لم يكن عندك ، ولم يخرج من يدك ، ولم تقبضه وسئل مالك عن رجل باع عرضا بألف درهم ، ثم أخذ مكان الألف عرضا ، فأقام عنده حولا ، أيزكيه ؟ قال : لا حتى يبيعه ، فإذا باعه زكاه __________ (1) الحول : العام الهجري

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1749

Previous
111213
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them