1368 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس : « في رجل أعطى متاعا ، أو ورثه ، ثم باعه إلى سنين ، قال : لا أرى عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (1) بعد أن يستوفيه » قال : وسئل مالك عن رجل باع أرضا له ، فأقام الثمن عند المشتري سنين ؟ فقال : ما أرى عليه فيها زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبض الذهب وقال مالك : ما كان عندك من مال فخرج منك في سلف أو غيره ، ثم رجع إليك ، فأد زكاته حين تقبضه ، وليس ما أخرجت من يدك بمنزلة ما لم يكن عندك ، ولم يخرج من يدك ، ولم تقبضه وسئل مالك عن رجل باع عرضا بألف درهم ، ثم أخذ مكان الألف عرضا ، فأقام عنده حولا ، أيزكيه ؟ قال : لا حتى يبيعه ، فإذا باعه زكاه __________ (1) الحول : العام الهجري
الأموال لابن زنجويه · Hadith 1749
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
