Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1511

1186 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب ، بعثه مصدقا (1) فكان يعد على الناس بالسخل (2) ، فقالوا : تعد علينا بالسخل ، ولا تأخذ منه شيئا ؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له ، فقال له عمر : « نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ، ولا نأخذها ، ولا نأخذ الأكولة (3) ولا الربى (4) ولا الماخض (5) ولا فحل الغنم ، ونأخذ الجذعة (6) والثنية (7) ، وذلك عدل بين غذاء (8) المال وخياره » __________ (1) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها (2) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد (3) الأكولة : التي تعزل للأكل وتسمن (4) الربى : الغنم التي تربى لأجل اللبن (5) الماخض : الحامل التي دنا وِلادُها (6) الجذع : ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز (7) الثنية : ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر (8) غذاء المال : صغاره وغذاء الغنم الصغار منها

جده سفيان بن عبد الله الثقفي ← ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ← ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ، ← مَالِكٍ، ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1511

الأموال لابن زنجويه #1512

1187 - حدثنا حميد أنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، عن يونس ، عن الزهري « وسئل عن سخال (1) الغنم ، فقال : » فيها الزكاة « __________ (1) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد

الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1512

الأموال لابن زنجويه #1513

1188 - حدثنا حميد ثنا أبو نعيم ، ثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : « يعتد بالبهم ، ولا تؤخذ في الصدقة »

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← شَرِيكٌ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1513

الأموال لابن زنجويه #1514

1189 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، قالا في الغنم : « نعتد بالسخلة (1) ولا نأخذها » __________ (1) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد

إِبْرَاهِيمُ: ← الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ ← يونس، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1514

الأموال لابن زنجويه #1515

1190 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، وسفيان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان ، يقول في « رجل جاءه المصدق (1) ، وعنده تسع وثلاثون فلم يأخذ منها ، فلما ولدت واحدة قال : إنما أنظر إلى الوقت فإن ولدت في الوقت أدى عنها وأن ولدت بعد ، فليس عليه شيء وإن قال المصدق - وعنده أربعون شاة - : إنما ولدت منها شاة أمس لتمام الأربعين . . . فليس عليه شيء ينبغي للمصدق أن يقبل قوله ، لأن الناس مؤتمنون على زكاتهم » __________ (1) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها

ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← علي بن الحسن وسفيان بن عبد الملك ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1515

الأموال لابن زنجويه #1516

1191 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ، فتوالد قبل أن يأتيه بيوم واحد ، فتتم الصدقة عليه بأولادها : « أن عليه صدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن والدة الغنم منها وذلك المخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة (1) أو ميراث » ، قال مالك : ومثل ذلك العرض ، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ، فيبيعه صاحبه ، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة ، فيتصدق بربحه مع رأس ماله ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة ، حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفاده أو ورثه « قال مالك : » فغذاء الغنم منا كما الربح من المال « .

ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1516

الأموال لابن زنجويه #1517

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذه الأحاديث كلها قد يحتمل معناها أن تكون سخالا بلا مسنة ويحتمل أن يكون معا وليس في أسنان الغنم مما يؤخذ في الصدقة ، غير سنين أيضا ، مثل البقر إلا أنهما في البقر يسميان : التبيع والمسنة وفي الغنم يسميان : الجذعة والثنية وهذا الذي عليه الناس اليوم إلا أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز يشبهها بالأضاحي - فيما نرى - وهذا مذهب حسن وليس بين الذكر والأنثى في البقر والغنم فضل ، ولا لأحدهما على الآخر فضل في السن كالذي جاء في الإبل

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1517

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them