Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الأموال لابن زنجويه

Al Amwal Ibn Zanjoya

2,533 Hadith216 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الأموال لابن زنجويه #1514

1189 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : وأنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن ، ومغيرة ، عن إبراهيم ، قالا في الغنم : « نعتد بالسخلة (1) ولا نأخذها » __________ (1) السخل : الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد

إِبْرَاهِيمُ: ← الْحَسَنِ وَمُغِيرَةَ ← يونس، ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1514

الأموال لابن زنجويه #1515

1190 - حدثنا حميد أنا علي بن الحسن ، وسفيان بن عبد الملك ، عن ابن المبارك ، قال : سمعت سفيان ، يقول في « رجل جاءه المصدق (1) ، وعنده تسع وثلاثون فلم يأخذ منها ، فلما ولدت واحدة قال : إنما أنظر إلى الوقت فإن ولدت في الوقت أدى عنها وأن ولدت بعد ، فليس عليه شيء وإن قال المصدق - وعنده أربعون شاة - : إنما ولدت منها شاة أمس لتمام الأربعين . . . فليس عليه شيء ينبغي للمصدق أن يقبل قوله ، لأن الناس مؤتمنون على زكاتهم » __________ (1) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها

ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← علي بن الحسن وسفيان بن عبد الملك ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1515

الأموال لابن زنجويه #1516

1191 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس قال : قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة ، فتوالد قبل أن يأتيه بيوم واحد ، فتتم الصدقة عليه بأولادها : « أن عليه صدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن والدة الغنم منها وذلك المخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة (1) أو ميراث » ، قال مالك : ومثل ذلك العرض ، لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ، فيبيعه صاحبه ، فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة ، فيتصدق بربحه مع رأس ماله ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا ، لم تجب فيه الصدقة ، حتى يحول عليه الحول ، من يوم أفاده أو ورثه « قال مالك : » فغذاء الغنم منا كما الربح من المال « .

ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1516

الأموال لابن زنجويه #1517

حدثنا حميد قال أبو عبيد : فهذه الأحاديث كلها قد يحتمل معناها أن تكون سخالا بلا مسنة ويحتمل أن يكون معا وليس في أسنان الغنم مما يؤخذ في الصدقة ، غير سنين أيضا ، مثل البقر إلا أنهما في البقر يسميان : التبيع والمسنة وفي الغنم يسميان : الجذعة والثنية وهذا الذي عليه الناس اليوم إلا أن مالك بن أنس كان يختار أن تؤخذ الجذعة من الضأن ، والثنية من المعز يشبهها بالأضاحي - فيما نرى - وهذا مذهب حسن وليس بين الذكر والأنثى في البقر والغنم فضل ، ولا لأحدهما على الآخر فضل في السن كالذي جاء في الإبل

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1517

الأموال لابن زنجويه #1518

1192 - حدثنا حميد قال أبو عبيد : أنا هشيم ، أنا هلال بن خباب ، عن ميسرة أبي صالح ، عن سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ راضع لبن ولا أجمع بين متفرقين ، ولا أفرق بين مجتمع (1) ، قال : وأتاه رجل بناقة كوماء (2) من الصدقة ، فأبى (3) أن يأخذها __________ (1) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة (2) الكوماء : عظيمة السنام عاليته (3) أبى : رفض وامتنع

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ ← هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1518

الأموال لابن زنجويه #1519

1193 - حدثنا حميد ثنا النفيلي ، ويحيى بن يحيى ، عن عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة « أن لا يفرق بين مجتمع (1) ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين (2) فإنهما يتراجعان بالسوية ، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة (3) ولا ذات عيب » __________ (1) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة (2) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه (3) الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها

أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← النفيلي ويحيى بن يحيى ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1519

الأموال لابن زنجويه #1520

1194 - حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، حدثني أبي ، عن عبد الله ، ومحمد ، ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما ، عن جدهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الصدقة : « ولا يخرج في صدقة هرمة (1) ، ولا ذات عوار (2) ، ولا تيس (3) ، إلا أن يشاء المصدق (4) ، وما كان من خليطين (5) فإنهما يتراجعان بينهما على الحصة بالسواء ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع (6) » __________ (1) الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها (2) العوار : العيب الذي يوجب النقص في الثمن (3) التيس : الذَّكَرُ من الظِّبَاء والمَعْزِ والوُعُولِ، أو إذا أَتَى عليه سَنَةٌ (4) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها (5) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه (6) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة

جدهما ← أَبِيهِمَا، ← عبد الله ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ← أَبِي ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1520

الأموال لابن زنجويه #1521

1195 - حدثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك ، وعلي بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، كان يأخذ على هذا الكتاب : « ولا يخرج في الصدقة هرمة (1) ، ولا ذات عوار (2) ، ولا تيس (3) إلا ما شاء المصدق (4) ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع (5) ، وما كان من خليطين (6) فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » __________ (1) الهرمة : الطاعنة في السن الضعيفة التي سقطت أسنانها (2) العوار : العيب والآفة (3) التيس : الذَّكَرُ من الظِّبَاء والمَعْزِ والوُعُولِ، أو إذا أَتَى عليه سَنَةٌ (4) المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها (5) المجتمع : المراد : التفريق بين ما يملك الشريكان معا لتقل قيمة الزكاة (6) الخليط : المخالط ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سفيان بن عبد الملك وعلي بن الحسن ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1521

الأموال لابن زنجويه #1522

1196 - حدثنا حميد أنا أبو الأسود ، أنا ابن لهيعة ، قال : كتب إلي يحيى بن سعيد أنه سمع السائب بن يزيد ، يقول : صحبت سعد بن أبي وقاص زمانا ، فما سمعته يحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يفرق بين مجتمع (1) ولا يجمع بين متفرق والخليطان ما اجتمعا على الفحل والمرعى والحوض » .

ابْنُ لَهِيعَةَ ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1522

الأموال لابن زنجويه #1523

ثنا حميد قال أبو عبيد : وقد تكلمت العلماء في تفسير الجميع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع قديما منهم : الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس والليث بن سعد .

أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1523

الأموال لابن زنجويه #1524

حدثنا حميد قال أبو عبيد قال : حدثني هشام بن إسماعيل ، عن محمد بن شعيب ، عن الأوزاعي ، قال : قوله : « لا يفرق بين مجتمع » يقول : لا ينبغي للمصدق ، إذا كان ثلاثة نفر ، لكل واحد منهم أربعون شاة ، وهم خلطاء أن يأخذ منهم أكثر من شاة واحدة ، لا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدة قال : وقوله : « لا يجمع بين متفرق » يقول : إذا كانت لكل رجل أربعون شاة على حدة ، فلا ينبغي لهم أن يجمعوها فيجدها المصدق مجتمعة فلا يأخذ منها إلا شاة ، والواجب عليهم في ذلك ثلاث فهذا قول الأوزاعي .

الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ← هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو عُبَيْدٍ، ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1524

الأموال لابن زنجويه #1525

حدثنا حميد أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس ، أن تفسير قوله « لا يجمع بين مفترق » أن ينطلق النفر الذين لكل واحد منهم أربعون شاة ، قد وجبت على كل واحد منهم الصدقة ، فإذا أظلهم المصدق جمعوها جميعا ، لأن لا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة ، فنهوا عن ذلك وقوله : « لا يفرق بين مجتمع » الخليطان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة ، فيكون عليها في ذلك ثلاث شياه فإذا أظلهم المصدق ، فرقا غنمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة فنهي عن ذلك .

مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ← حُمَيْدٍ

الأموال لابن زنجويه · كتاب الصدقة وأحكامها وسننها · Hadith 1525

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Section: What an imam should advise to his flock and to the flock for their imam2. Section: the merits of the imams of justice2. 2- Al-Hamzah with Faa'a2. 2- Al-Hamzah with Faa'a3. Chapter: In the obligation of hearing and obedience to the parish and what is in their dispute, and to challenge them3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions3. Book of conquests of the two lands, its laws and provisions4. Chapter: Emphasis on the paradox of the imams and out of their obedience4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil4. The Book of the Opening of the Two Lands is a reconciliation, its laws and rulings, and it is part of the flood and not a spoil5. Chapter: What is desirable to respect the imams of justice and to strengthen them