الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4025
[4025] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن علي بن مخلد الجوهري، ثنا أحمد بن الهيثم، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن". قيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: "إذا سكتت (1) فهو رضاها".أخرجه البخاري في الصحيح عن مسلم (2) بن إبراهيم (3). وأخرجه مسلم عن عبيد الله (4) القواريري، عن خالد بن الحارث، عن هشام (5).والمراد فيه بالبكر اليتيمة؛ بدليل رواية (6) محمد بن عمرو عن (7) أبي سلمة، على غير هذا اللفظ:
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 4025
