الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3978
[3978] أخبرناه (1) أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ثلاثا (2).رواه ابن وهب عن ابن جريج، وقال فيه: "لا تنكح (3) امرأة بغير أمر وليها، فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح · Hadith 3978
