الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5191
[5191] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني القاسم - هو ابن زكريا - ثنا بندار ويعقوب وأحمد بن سنان، قالوا: ثنا ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي - رضي الله عنه -، قال: ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات وديته؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي (3).وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سفيان (4).وإنما أراد - والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله أعلم.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة · Hadith 5191
