Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5191

[5191] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني القاسم - هو ابن زكريا - ثنا بندار ويعقوب وأحمد بن سنان، قالوا: ثنا ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي - رضي الله عنه -، قال: ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات وديته؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي (3).وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سفيان (4).وإنما أراد - والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة · Hadith 5191

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #5192

[5192] وفيما أجازني أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن علي بن يحيى، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[قال] (1): ما أحد (2) يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا، إلا الذي يموت في حد الخمر؛ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن مات منه فديته، إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام. أشك (3).يعني:الشافعي.وإنما أراد - والله أعلم - إذا مات؛ فما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير.قال الشافعي - رحمه الله -: وبلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرسل إلى امرأة ففزعت، فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا - رضي الله عنه -، فأشار عليه أن يديه، فأمر عمر عليا فقال:عزمت عليك لتقسمنها على قومك (4).قال الشافعي - رحمه الله -: وقد كان لعمر - رضي الله عنه - أن يبعث، وللإمام (5) أن يحد في الخمر عند العامة، فلما كان في البعثة تلف (6) على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال [علي وقال] (7) عمر: إن عليه مع ذلك الدية، كان [الذي] نراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن [لا] (1) يتلف به (2) أحدا، فإن تلف ضمن، وكان المأثم إن شاء الله مرفوعا (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة · Hadith 5192

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).