Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3838

[3838] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، [ثنا] (3) محمد بن يعقوب، ثنا أحمد (4) بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق (5)، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى الأشدق، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال:سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال: فينا أصحاب بدر نزلت؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر، نفل كل امرئ ما أصاب، وكنا أثلاثا؛ ثلث يقاتلون (6) العدو ويأسرون، وثلث يجمعون النفل، وثلث قيام دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخشون عليه كرة العدو حرسا له، فلما وضعت الحرب قال الذين أصابوا النفل: هو لنا، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل كل امرئ ما أصاب، وقال الذين كانوا يقتلون ويأسرون: والله ما أنتم بأحق به منا، لنحن شغلنا عنكم القوم، وخلينا بينكم وبين النفل، فما أنتم بأحق به منا. وقال الذين قاموا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد رأينا أن نقتل الرجال حين منحونا أكتافهم (1) ونأخذ النفل ليس دونه (2) أحد يمنعه، ولكن خشينا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كرة العدو فقمنا دونه، فما أنتم بأحق به (3) منا. فلما اختلفنا وساءت أخلاقنا (4) انتزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقسمه على الناس عن بواء (5)، فكان في ذلك تقوى [الله] (6) وطاعته (7) وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وصلاح ذات البين، يقول الله - عز وجل -: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم} (8) (9).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد روي في حديث داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في شرط النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف حديث عبادة، فقيل عنه (10): قال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني يوم بدر -: "من فعل كذا وكذا [فله كذا وكذا] (1) ". وقيل عنه: "من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، ومن أتى مكان كذا وكذا (2)، فله كذا وكذا" (3).وهذا لا يدل على أنه جعل له جميع ما أخذه، وإنما يدل على أنه يعطيه مما أخذ شيئا على طريق النفل، ثم قد بين عبادة وابن عباس - رضي الله عنهما - أن ذلك كان قبل نزول الآية في قسمة الغنيمة وأن الأمر بعد نزولها صار إليه.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3838

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3839

[3839] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا أبو داود سليمان بن محمد المباركي، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا مجالد، عن زياد بن علاقة، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة بعثنا في ركب، فذكر الحديث وفيه: قال: وكان الفيء إذ ذاك؛ من أخذ شيئا فهو له، ثم ذكر الحديث في بعثه عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، قال: وكان أول أمير أمر في الإسلام (4).وفي هذا أيضا دلالة على أن ذلك كان في أول الإسلام قبل وقعة بدر، ونزول الآية في الغنائم كان بعد وقعة بدر، فصار الأمر إلى ما دلت عليه الآية ثم سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في مغازيه (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. · Hadith 3839

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).