الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3377
[3377] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص، نا ابن أبي فديك، حدثني الضحاك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان عن كل نفس من المسلمين حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.قال ابن أبي فديك: والحنطة عندنا [بمنزلة التمر والشعير] (3).أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك (4).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3377
