Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3350

[3350] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وليس فيما دون خمس أواق صدقة" (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3350

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3351

[3351] قال: وأنا سفيان، نا عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث (4).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (5). وأخرجه مسلم عن عمرو، عن سفيان (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3351

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3352

[3352] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، نا يحيى بن محمد بن يحيى، نا مسدد، نا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3352

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3353

[3353] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو، ثنا أبو الموجه، أنا عبدان، أنا عبد الله، أنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد - مولى ابن عباس - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".أخرجه البخاري في الصحيح عن عبدان (2). وأخرجه مسلم من أوجه عن زكريا (3).قالوا: ومن كان في يده مال وعليه مثله فلا يسمى غنيا، فلا تؤخذ منه الزكاة.قلنا: هو غني بما في يديه، وقد سقط عنه الدين بإبراء، أو ميراث، أو قضاء غيره عنه، وقد يقع اسم الغنى على غير المال. بدليل ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3353

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3354

[3354] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، نا الحميدي، نا سفيان، نا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3354

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3355

[3355] أخبرنا أبو طاهر الزيادي (2)، أنا أبو حامد بن بلال، نا يحيى بن الربيع، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره بنحوه.أخرجه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب، وابن نمير (3)، عن سفيان (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3355

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3356

[3356] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، أنا علي بن محمد بن عيسى، نا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد، أنه سمع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - خطبنا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هذا شهر زكاتكم - ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه - قال: فقال عثمان - رضي الله عنه -: فمن كان منكم عليه دين، فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا (5) الزكاة. أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3356

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3357

[3357] أخبرنا أبو بكر الحيري وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منها الزكاة (2).وكذا رواه يحيى بن سعيد عن ابن شهاب.قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وحديث عثمان يشبه - والله أعلم - أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال.وقوله: هذا شهر زكاتكم. يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه (3).قال الشيخ: وهذا على قوله: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.وبه (4) قال ربيعة، وحماد بن أبي سليمان (5)، وابن أبي ليلى.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3357

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3358

[3358] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (6) وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان، نا يحيى بن آدم، نا أبو عوانة، عن جعفر بن إياس، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، وابن عمر في الرجل يستقرض، فينفق على ثمرته وعلى أهله، قال: قال ابن عمر: يبدأ بما استقرض فتقضيه، ويزكي ما بقي. قال: وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة، ثم يزكي ما بقي (1).قال الشيخ - رحمه الله -: من قال بقول الشافعي - رحمه الله - أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، زعم أنهما محجوجان بالظواهر التي وردت في وجوب العشر في الثمار والزروع، ووجوب الزكاة في سائر الأموال، وقد فرق الشافعي - رحمه الله - في القديم بين الأموال الظاهرة، وبين الأموال الباطنة، فقال: في المتصدق إذا قدم أخذ الصدقة مما ظهر من ماله مثل: الحرث والمعدن والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط (2) الدين بماله من الرقة (3) والتجارة التي إليه أن يؤديها.قال الشيخ - رحمه الله -: وقد روينا عن ابن سيرين والزهري في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3358

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).