Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4645

[4645] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة؛ قال:قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة - خلوق (4) أو غيره - فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها (5)، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".وقالت زينب: دخلت (1) على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبد الله، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن (2) تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا" مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: "لا". ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".قال حميد:فقلت لزينب: وما ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة؛ حمار أو شاة أو طير فتقبص به، فقلما تقبص (3) بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره (4).أخرجه البخاري عن عبد الله بن [يوسف] (5). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك (1).والصغيرة داخلة فيه، فهي مؤمنة بالله.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4645

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4646

[4646] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله -: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره، والقبص (2) أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها، والقبض (3) الأخذ بالكف كلها (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4646

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4647

[4647] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الرحمن بن أبي الوزير، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا الأنصاري، حدثني هشام بن حسان، حدثتنا حفصة بنت سيرين، حدثتني أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحد المرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب (5) عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا، إلا إلى أدنى طهرتها إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار (6) (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4647

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4648

[4648] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني [بديل بن] (1) ميسرة، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (2)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل" (3).وليس في الحديث تفصيل بين مسلمة وذمية وصغيرة، وهو قول ابن عمر.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4648

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4649

[4649] أخبرنا ابن بشران ببغداد، أنا إسماعيل الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها لا تكتحل، ولا تطيب، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا البرد العصب (4)، ولا تبيت عن بيت زوجها، ولكن تزور بالنهار (5).وهو على إطلاقه من غير تخصيص.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4649

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).