الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4622
[4622] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إبراهيم الحربي، ثنا موسى، عن (2) حماد، عن حجاج، عن عطاء قال: إذا رأت الحامل الدم، فإنها تتوضأ وتصلي ولا تغتسل (3).قال أبو بكر: [فدل] هذا على وهن خبر عطاء المتقدم في الغسل؛ لأن الخبر لو كان عنده صحيحا لما خالفه. يعني:[في] (4) الغسل.
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد · Hadith 4622
