Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3168

[3168] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله (3) ثوب معافر (4).قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3168

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3169

[3169] أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي (6) البغدادي، [ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز إملاء، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش] (1) عن إبراهيم. والأعمش عن شقيق، عن مسروق، قالا (2): قال معاذ - رضي الله عنه -: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافريا (3).قال الشيخ - رحمه الله -: والثنية هي المسنة المذكورة في سائر الأحاديث (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3169

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3170

[3170] أخبرنا جناح بن نذير بالكوفة، أبنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنا الفضل بن دكين، ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي الأربعين مسنة" (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3170

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3171

[3171] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا عبد السلام بن حرب، فذكره بإسناده قال: "في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة" (6).ورواه شريك، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أمه، عن عبد الله؛ قاله البخاري. وفي حديث سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كتب إلى أهل اليمن، قال فيه: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة".

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3171

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3172

[3172] حدثنيه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، فذكره (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3172

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3173

[3173] وروى الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قيل له: ما أمرت؟ قال: أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، نا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا الحسن بن عمارة، نا الحكم، فذكره (2).وله شاهد بإسناد أجود منه:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3173

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3174

[3174] أخبرني محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو سهل بن زياد، نا جعفر بن محمد الفريابي، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا بقية، حدثني المسعودي، عن الحكم، عن (3) طاوس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين [من البقر] (1) تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة، ومن (2) كل أربعين بقرة بقرة (3) مسنة، فقالوا: الأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيء، وسأسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأله عن الأوقاص فقال: "ليس فيها شيء".قال المسعودي:والأوقاص ما دون (4) الثلاثين، وما بين الأربعين إلى الستين، فإذا كانت ستون (5) ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع.قال بقية: قال المسعودي: الأوقاص هي بالسين الأوقاس، فلا تجعلها بصاد (6).وهذا الحديث مشهور عن طاوس، غير أنه أرسله في رواية عمرو بن دينار وغيره عنه.قال الشافعي - رحمه الله -: وطاوس عالم بأمر معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وإن كان لم يلقه؛ لكثرة من لقيه (7) ممن أدرك معاذا من أهل اليمن (8). [3175] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس؛ أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أتي بوقس البقر وقال: لم يأمرني فيه (1) النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء. قال الشافعي - رحمه الله -: والوقس ما لم يبلغ الفريضة (2).كذا (3) وجدته في كتاب: الوقس (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3174

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3176

[3176] أخبرنا أبو بكر، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن حميد بن قيس، عن طاوس اليماني؛ أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[فيه شيئا] (5) حتى ألقاه وأسأله، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3176

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3177

[3177] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا سفيان، عن (7) داود، عن الشعبي يرفعه، وابن أبي عياش، عن أنس يرفعه قال: "في أربعين من البقر مسنة، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة" (8).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3177

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).