الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3167
[3167] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني موسى بن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا أبي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. (ح)قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الكعبي واللفظ له، ثنا محمد بن أيوب، أبنا سهل بن عثمان، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله، حدثني أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، فذكر الحديث، وقال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنه تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده جذعة، فإنها تقبل الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، [ومن بلغت صدقته الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما] (1) ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون، وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، وذكر الحديث.أخرجه البخاري في الصحيح عن الأنصاري (2)، وزاد: ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها (3)، و (4) عنده ابن لبون ذكر (5)، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء (6).
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3167
