Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3436

[3436] أخبرنا أبو عبد الله، أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العمري، نا محمد بن إسحاق، أنا محمد بن عزيز الأيلي، نا سلامة بن روح، عن عقيل بن خالد، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث، أنه سمع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يأمر بزكاة الفطر فيقول: صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3436

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3437

[3437] أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عزيز، حدثني سلامة بن روح، عن عقيل، عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومتنه (5).وربما استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3437

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3438

[3438] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أحمد بن العباس البغوي، نا أبو بدر عباد بن الوليد، نا عباد بن زكريا الصريمي، نا ابن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت".قال علي بن عمر: لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير (1) سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث (2).ورواه غيره عن عباد بن الوليد خلاف هذا:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3438

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3439

[3439] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو الوليد الفقيه، نا محمد بن نعيم، نا عباد بن الوليد الغبري، نا عباد بن زكريا، نا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت" (3).وربما استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3439

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3440

[3440] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي (4)، نا أبو بدر، عن زائدة بن قدامة، عن منصور، عن الحكم، عن قيس بن سعد بن عبادة، قال: كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان لم ينهنا عنه، فنحن نصومه، وكنا نعطي عن كل إنسان نصف صاع يوم الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم ينهنا عنه، ونحن نفعله (1).هذا مرسل، الحكم لم يدرك قيس بن سعد، ورواه القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار الهمداني (2)، عن قيس بن سعد ليس فيه ذكر المقدار (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3440

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3441

[3441] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد. . . (4)، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، نا حماد بن زيد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث أنه سمع عثمان - رضي الله عنه - يقول في صدقة الفطر: صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع بر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك.فحدثت بهذا الحديث أبي - يعني أحمد بن حنبل - قال: نا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب بهذا.قال أبي: فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي فقال: أخطأ.فرجعت إلى سليمان بعد فرجع وقال: هو عن خالد (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3441

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3442

[3442] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، نا الحسن بن أبي الربيع، نا عبد الرزاق (1)، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير حر أو عبد مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. (ح) وعن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم أبو أمية، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود، قال: مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير. (ح) وعن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم، عن أبي قلابة، قال: أنبأني من أدى إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - نصف صاع من بر (2).إسناد حديث عثمان وجابر بن عبد الله لا بأس به، وإسناد حديث ابن مسعود ليس بشيء؛ فإن عبد الكريم أبا أمية ضعيف الحديث، وإسناد حديث أبي بكر - رضي الله عنه - مرسل.وقد قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما -، وروى جابر الجعفي عن الشعبي، قال: كانوا يعطونها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، وقال فيه: نصف صاع من بر أو قمح.وهذا مرسل، وجابر الجعفي متروك الحديث، والله أعلم بالصواب.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3442

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3443

[3443] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، قال:وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن روى عنه (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3443

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3444

[3444] أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن فهر المصري بمكة حرسها الله، نا الحسن بن رشيق، نا أحمد بن حماد بن مسلم التجيبي، نا سعيد بن أبي مريم (1)، نا يحيى بن أيوب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها كانت تخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن (2) الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو الصاع الذي يقتاتونه (3).تابعه عقيل، عن هشام (4).استدلوا بمرسل ابن المسيب، وهو فيما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3444

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3445

[3445] أخبرناه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي، أنا شافع بن محمد، أنا [أبو] جعفر (5) الطحاوي، ثنا المزني، ثنا الشافعي، عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.قال الشافعي: حديث مدين خطأ (6).قال الشيخ - رحمه الله -: هو كما قال؛ فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3445

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3446

[3446] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان العامري، نا قبيصة، نا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الميزان على ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3446

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3447

[3447] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الربيع بن سليمان، نا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المدني، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أصغر الأمداد. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وقليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3447

Previous
252627
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).