Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3388

[3388] ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، على كل إنسان.وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي الوليد، نا مكي بن عبدان، نا محمد بن يحيى، نا النفيلي، نا حاتم بن إسماعيل، فذكره (1).وهو مرسل أيضا.وروي عن علي بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر، عن أبيه، عن جده علي، عن أبيه الحسن، عن أبيه مسندا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3388

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3389

[3389] أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن عمر، نا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، نا الحسن بن أبي الربيع، نا عبد الرزاق (2)، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - رضي الله عنه -، قال: من جرت (3) عليه نفقتك فأطعم عنه (4) نصف صاع من بر، أو صاعا من تمر (5).عبد الأعلى هذا ضعيف، وهو موقوف غير أنه إذا انضم إلى ما قبله أخذ قوة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3389

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3390

[3390] أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا قطن بن إبراهيم، نا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى الصلاة (1).قال: فكان عبد الله يؤديها قبل ذلك باليوم أو باليومين، قال: وكان عبد الله يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه (2)، وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير، وعن رقيق امرأته، وكان له مكاتب بالمدينة، فكان لا يؤدي عنه (3).هذا إسناد صحيح.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3390

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3391

[3391] وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا حفص بن غياث، قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله كبيرهم وصغيرهم عمن يعول، وعن رقيقه، وعن رقيق نسائه (4). وهذا أيضا صحيح، وعليه اعتمادي من طريق الخبر، ولا أعتمد المسند الذي قدمنا ذكره؛ لأن إسناده ليس بقوي، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3391

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3392

[3392] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط (3).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (4). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك (5).ورواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم وقال فيه: في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3392

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3393

[3393] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد الوهاب الفراء، أنا قبيصة بن عقبة، أنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطي زكاة الفطر في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط.أخرجه البخاري في الصحيح عن قبيصة بن عقبة (1).وكذا رواه حفص بن ميسرة (2) وغيره، عن زيد بن أسلم (3).وقد تابع زيد بن أسلم - على روايته عن عياض - داود بن قيس الفراء:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3393

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3394

[3394] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد الداربردي، نا أحمد بن محمد البرتي. (ح)وأخبرنا أبو عبد الله، قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد الوهاب، قالا: أنا القعنبي، نا داود بن قيس، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب.أخرجه مسلم في الصحيح عن القعنبي (4).الطعام المذكور في هذا الحديث المراد به الحنطة بدليل تناولها من طريق العربية. وبدليل ما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3394

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3395

[3395] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني العدل إملاء، نا الحسين بن الفضل البجلي، نا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، نا إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان (1) بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ صاعا من تمر، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ قال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها (2).رواه غيره (3) عن إسماعيل بن علية دون ذكر الحنطة، وقد ذكرها أحمد بن حنبل الإمام، والطريق إليه صحيح، والزيادة من (4) الثقة مقبولة، فكيف (5) عن إمام مثله رحمة الله عليه! ولم يزل يخرج الناس في زكاة الفطر صاعا إلى أن قال معاوية بن أبي سفيان - رحمه الله -:إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر. فأخذوا به.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3395

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3396

[3396] أخبرنا بذلك الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا علي بن الحسن الهلالي، نا إسحاق بن عيسى، نا داود الفراء. (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق، نا أبو داود، [نا] (1) عبد الله بن مسلمة، نا داود - يعني ابن قيس الفراء - عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. فأخذ بذلك الناس، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت.هذا لفظ حديث أبي داود عن عبد الله بن مسلمة (2).وفي حديث إسحاق بن عيسى: صاعا من طعام، أو صاعا من زبيب. وقال: حتى قدم معاوية المدينة معتمرا أو حاجا، خطب الناس، ثم قال: وقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.أخرجه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة (3). (4)

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3396

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3397

[3397] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز (5) ببغداد من أصل كتابه، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك، نا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي، نا القعنبي، نا داود بن قيس، عن عياض (1) بن عبد الله، عن أبي سعيد قال: كنا نخرج - إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو (2) صاعا من أقط (3)، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرج حتى قدم علينا معاوية رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وكان مما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. قال: فأخذ الناس بذلك.قال أبو سعيد: وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3397

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3398

[3398] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو عبد الله محمد بن يزيد وأبو أحمد محمد بن عيسى، قالا: نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، قال: وحدثني عمرو الناقد، نا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري: أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط.هكذا أخرجه مسلم في الصحيح (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3398

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #3399

[3399] أخبرناه أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا مسدد، نا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، كنا (1) نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب (2).قال الشيخ - رحمه الله -: زعم بعض من نصر قول من قال: يجزئ نصف صاع من تمر. أن لا حجة في حديث أبي سعيد؛ لأنه يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم، واستشهد برواية رواها عن الحسن؛ أن مروان بعث إلى أبي سعيد أن ابعث إلي بزكاة رقيقك. فقال أبو سعيد: إن مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس صاعا (3) من تمر، أو نصف صاع من بر.وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم عن كل رأس بصاع من تمر أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية.فقال أبو سعيد: قد أعطيت ذلك فلم تطالبني بالزيادة؟ !وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه، وأنكر تعديل معاوية، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا!ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام: كانوا يخرجون بعضه فرضا وبعضه فضلا. لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس، ولجاز لغيره يقول في المدين: إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك.ولكن الأمر على ما بينا، والله أعلم.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة · Hadith 3399

Previous
212223
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).