Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1149

[1149] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أحمد بن عبد الملك، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن نافع، عن ابن عمر, عن حفصة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن صلى الركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر (3). هكذا في هذه الرواية، وهو محمول إن صح على الأذان الثاني. هذا، والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1149

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1150

[1150] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها أخبرته أن رسول الله (4) - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (5). [1151] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. فذكره مثله سواء. مخرج في الصحيحين (1). ورواه أيضا موسى بن عقبة عن نافع فقال: كان إذا سكت المؤذن من صلاة الصبح وتبين له الصبح صلى ركعتين خفيفتين (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1150

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1152

[1152] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب (5): أخبرك مالك بن أنس (ح). قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك (6) (ح). وحدثنا يحيى بن بكير، ثنا مالك (7) (ح). قال: وأخبرنا أبو نصر بن عمر واللفظ له، ثنا جعفر بن محمد بن الحسين، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي (1). ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (2). رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي (1). ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1152

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1153

[1153] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر، ثنا محمد بن نصر (3) الإمام (ح). وأخبرنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن القاسم، أنا أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني، ثنا داود بن الحسين بن عقيل الخسروجردي البيهقي، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (1). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1153

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1154

[1154] أخبرناه (3) القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن الزهري (4). فذكره بنحو حديث داود. ورواه مسلم عن عمرو الناقد وغيره، عن سفيان (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1154

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1155

[1155] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها (6)، ثم لتصل العصر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ فلتصل المغرب والعشاء (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1155

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1156

[1156] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا محمد بن يحيى بن سهل، ثنا محمد بن يحيى، ثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عثمان المخزومي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال. [1157] وحدثت عن صفوان، عن محمد بن عثمان، عن جده عبد الرحمن بن سعد - مولى لعبد الرحمن بن عوف - أنه سمع عبد الرحمن بن عوف قال: إذا رأت المرأة الطهر قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. قال أبو بكر: ولا أعلم أن أحدا من الصحابة خالفهما (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1156

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1158

[1158] أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: إذا طهرت الحائض قبل أن تغيب الشمس صلت الأولى والعصر، وإذا طهرت قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء (2). وروي عن طاوس مثله (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1158

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1159

[1159] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، وابن سمعان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته (4). ورواه ابن المبارك، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض (5). وعن سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1159

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1160

[1160] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ، عن أشعث، عن الحسن قال: لا يعيد المغمى عليه الصلاة إلا التي أفاق في وقتها (2). ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديث بإسناد فيه ضعف، والله أعلم:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1160

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1161

[1161] أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر، ثنا أحمد بن خالد، ثنا خارجة، [عن] عبد الله بن حسين (3)، عن الحكم بن عبد الله (ح).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1161

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1162

[1162] قال علي: وحدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة، حدثني إسماعيل بن أبي أويس، حدثني إسماعيل بن داود بن عبد الله بن مخراق، عن سليمان بن بلال، عن أبي حسين، عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حدثه أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم – سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في وقت صلاة فيفيق وهو في وقتها، فيصليها" (1). الحكم بن عبد الله ضعيف جدا. واستدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء · Hadith 1162

Previous
91011
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).