Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #997

[997] وأخبرنا أبو الحسين (6) بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، قال: أبو داود النخعي سليمان بن عمرو قدري، رجل سوء، كذاب، كان يكذب مجاوبه. قال إسحاق: أتيناه فقلنا له: أي شيء تعرف في أقل الحيض وأكثره؟ فقال: ثنا (1) هشام بن حسان، عن الحسن، أن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة المستحاضة، تغتسل (2) وتصلي، وما بين الحيضتين من الطهر. فقال: الله أكبر، قد قال لكم: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحدثنا أبو طوالة، عن أبي سعيد الخدري، وجعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يوما". قال يعقوب: هو وأبو البختري يضعان الحديث (3). وقد قيل عن مكحول، عن زيد بن ثابت، ولا يصح:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 997

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #998

[998] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن جعفر بن نصر الجمال، ثنا نصر بن مقاتل القيسي، ثنا عبد الله بن مالك السعدي، عن أبيه مالك، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكون الحيض أقل من ثلاث، ولا أكثر من عشرة" (4). وربما استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 998

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #999

[999] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا (1) أبو حامد محمد بن هارون، ثنا محمد بن أحمد بن أنس السامي (2)، ثنا حماد بن المنهال البصري، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام". قال علي: حماد بن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف (3). وربما استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 999

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1000

[1000] أخبرنا محمد بن الحسين وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا أبو الحسن الدارقطني، ثنا يزداد بن عبد الرحمن، ثنا أبو سعيد الأشج (4)، ثنا خالد بن حيان الرقي، عن هارون بن زياد القشيري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: الحيض ثلاث، وأربع، وخمس، وست، وسبع، وثمان، وتسع، وعشر، فإن زاد فهي مستحاضة. قال أبو الحسن: لم يروه عن الأعمش بهذا الإسناد غير (5) هارون بن زياد، وهو ضعيف الحديث، وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش، والله أعلم (1). وقال أبو حاتم: هارون بن زياد القشيري شيخ يروي عن الأعمش، كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتبة (2) حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1000

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1001

[1001] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله ببغداد، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا أحمد بن ملاعب، ثنا يحيى بن يعلى، ثنا أبي، ثنا الأشعث بن سوار، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، أنه قال في المستحاضة: تمكث بعد أقرائها اليوم واليومين حتى تبلغ عشرة أيام (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1001

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #1002

[1002] أخبرنا محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا خلاد بن أسلم، ثنا محمد بن فضيل، عن الأشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة (5) كانت مستحاضة (6). وهذا الأثر لا بأس بإسناده، إلا أنه قد اختلف في متنه كما ترى. والرواية الأخيرة (1) حجة عليهم في أقل الحيض، إن كانت محفوظة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 1002

Previous
23
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).