Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #889

[889] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان بن بلال، حدثني عتبة بن مسلم أن عبيد بن حنين أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سقط الذباب (5) في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم لينزعه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء". [890] وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين بمثله. رواه (1) البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد، عن سليمان (2). وقال إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم: "إذا وقع الذباب (3) في إناء أحدكم فامقلوه (4) (5) ". أجاب الشافعي - رحمه الله - عن هذا وقال: وغمس الذباب (6) في الإناء ليس يقتله (7)، والذباب (8) لا يؤكل (9).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 889

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #891

[891] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي (10)، ثنا ابن أبي داود، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا بقية، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي (ح). وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، حدثني محمد بن حميد بن سهيل، ثنا أحمد بن أبي الأخيل، حدثني أبي، ثنا بقية، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، قال (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوءه". لفظهما سواء. قال علي: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف (2). وقد ذكرنا أن ما يرويه بقية عن الضعفاء والمجهولين فليس بمقبول منه، كيف وقد أجمعوا على أن بقية ليس بحجة! وروي في الرخصة فيما ليست له نفس سائلة عن الحسن، وعطاء، وعكرمة، وإبراهيم النخعي.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 891

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).