Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #818

[818] وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنا أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فأمسه (4) جلدك، فإن ذلك خير" (5). وربما استدلوا بما:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 818

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #819

[819] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه، أنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: سمعت عميرا - مولى ابن عباس - يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار - مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ودخلنا (1) على أبي جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهم: أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام (2).أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير (3). وأخرجه مسلم فقال (4): وقال الليث بن سعد (5). وهذا إنما ورد فيما ليس من شرطه الطهارة، وكلامنا وقع فيما الطهارة من شرطه.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 819

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #820

[820] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، نا عبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (6)، أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء، فتيمم ثم صلى عليها (1). ويحتمل أن يكون هذا عند عدم الماء في السفر. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد وجدت لحديث ابن أبي مذعور عن عبد الله بن نمير علة، واستدللت بها على خطأ روايته.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 820

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #821

[821] أخبرنا الإمام أبو عثمان، أنا أبو محمد محمد بن أحمد الأرزي الهروي بها، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا إسماعيل، عن رجل، عن عامر: إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء؛ فصل عليها. قال أبو عبد الرحمن (2): يقولون: إن هذا يرويه مطيع الغزال عن الشعبي (3). قال أحمد - رحمه الله -: فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي، وليس له أصل من حديث عبد الله بن عمر، والله أعلم. ويقال: إسماعيل هذا هو ابن أبي خالد. وقد:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 821

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #822

[822] أخبرنا (4) أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا أبو عبد الله البوسنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (1). كذا في هذه الرواية. ورواه الشافعي في القديم، فقال: أنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ. وروي عن ابن عباس:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 822

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #823

[823] أخبرناه أبو الحسن بن أبي المعروف الإسفراييني، ثنا بشر بن أحمد الإسفراييني، ثنا داود بن الحسين البيهقي، ثنا محمد بن رافع، ثنا هشام بن بهرام، أنا المعافى بن عمران، عن المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه كان إذا فجئته الجنازة وهو على غير وضوء تيمم (2). وهذا الحديث أحد ما ينكر على المغيرة بن زياد (3)، فإنه إنما يروى عن عطاء نفسه غير مرفوع إلى ابن عباس.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 823

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #824

[824] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، حدثني ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي وسألته عن المغيرة بن زياد، فقال: ضعيف الحديث، حدث (4) بأحاديث مناكير، قال أبي: حدث عن عطاء، عن ابن عباس في الجنازة تمر وهو غير متوضئ، قال: يتيمم. قال أبي: ورواه عبد الملك وابن جريج (1) عن عطاء موقوفا (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 824

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #825

[825] وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، حدثني المفضل بن غسان الغلابي، عن يحيى بن معين، أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة، إنما هو عن عطاء فبلغ به ابن عباس (3). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وقد روي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بشيء.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 825

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #826

[826] أخبرناه أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي (4)، ثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل، ثنا يمان بن سعيد، ثنا وكيع بن الجراح، ثنا معافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا (5) فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم". قال أبو أحمد: وهذا مرفوعا غير محفوظ (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 826

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).