مسند أبي عوانة #6447
6448 حدثنا الحسن بن عفان قثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلب المواشي إلا بإذن أهلها وقال ( أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم )
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← الحسن بن عفان قثنا أبو أسامة
مسند أبي عوانة · مبتدأ کتاب الأحکام · Hadith 6447
