مسند أبي عوانة #634
634 حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبا الشافعي قال أنبا سفيان عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت أبق لي أبق لي - * 23 الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة وأنها لا تقبل إلا من طاهر وما عليه طاهر وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن - *
عَائِشَةَ ← مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، ← عَاصِمٍ، ← أنبا سفيان ← أنبا الشافعي ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
مسند أبي عوانة · 2-2-الهمزة مع الفاء · Hadith 634
