مسند أبي عوانة #5376
5376 حدثنا الربيع بن سليمان قال أنبا الشافعي قال أنبا مالك ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز )
أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← أَنْبَأَ مَالِكٌ، ← أنبا الشافعي ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
مسند أبي عوانة · 17-باب الظاء · Hadith 5376
